نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 208
نساء أو كن مختلفات رجعت إلى أقرانها من أهل بلدها . وهي الحالة الثالثة ، وبمعناه قال في الجمل . أما رجوعها إلى نسائها فهو فتوى الخمسة وأتباعهم ، وبمثله قال العطا والثوري والأوزاعي ، ومنع الشافعي وأبو حنيفة . لنا أن الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة كما يرجع إلى صفة الدم ومع اتفاقهن يتغلب أنها كإحداهن ، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل . ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد رفعه عن زرعة ، عن سماعة قال : " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر قال : أقرائها مثل أقراء نسائها ، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام " ( 1 ) . واستدل الشيخ ( ره ) في الخلاف على صحة الرواية بإجماع الفرقة . وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " ( 2 ) . واعلم : إن الروايتين ضعيفتان ، أما الأولى : فمقطوعة السند ، والمسؤول فيها مجهول . وأما الثانية : ففي طريقها " علي بن فضال " وهو فطحي ، ومع ذلك تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها وهو خلاف الفتوى ، ولأن الاقتراح في الرجوع إلى واحدة من النساء مع إمكان مخالفة الباقيات معارضة للرواية الأولى ، لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوى بذلك ، وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن ، فهي على تردد عندي . وأما الرجوع إلى الأقران في المرتبة الثالثة فشئ اختص به الشيخ ( ره ) ذكر ذلك في المبسوط والجمل ، ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت ، ولو قال : إذا تغلب
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 2 ص 547 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 1 ص 547 .
208
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 208