نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206
حتى تأخذ في الأسود عشرا ، فإن انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر ، وإن تجاوز فلا تمييز لها . ولو قيل هنا : تحتاط إذا تجاوزته من أول الدم عشرا للصلاة والصوم ، فإن انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان حسنا . الخامس : لو مر بها شهران رأت فيهما سواء ، ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ولا تنظر إلى اختلاف الدم ، لأن الأول صار عادة . السادس : قال في المبسوط : لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثم أطبق الأسود بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلى تمام عشرة ، والباقي استحاضة . وما ذكره الشيخ يشكل : بأن شرط التمييز أن لا يتجاوز عن أكثر الحيض فالأشبه أنه لا تمييز لها . وقال ( ره ) في المبسوط : لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة والباقي بصفة الحيض واستمر ، فثلاثة من أوله حيض ، وعشرة طهر ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية . وفي هذا أيضا إشكال ، لأنه لم يتحقق لها تمييز ، لكن إن قصد أنه لا تمييز لها وأنه يقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها . قال في المبسوط : ولو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز الأسود إلى تمام الستة عشر يوما كانت العشرة حيضا ، والستة السابقة استحاضة تقضي فيها الصلاة والصوم . وكأنه ( ره ) نظر إلى دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله ، ولو قيل لا تمييز لها كان حسنا . مسألة : روى يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : " المرأة ترى أيام الدم ثلاثة أو أربعة ، قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ،
206
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206