responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


قال : " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تعلقه أن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون " [1] .
مسألة : و " النوم " ما لم يتوضأ ، وعليه علماؤنا ، خلافا لابن المسيب وأصحاب الرأي محتجين بما رواه أبو إسحاق ، عن الأسود ، عن عايشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجنب ثم ينام ولا يمس الماء " [2] وهذا الحديث ضعيف طعن فيه ابن حنبل ، وقال : روى أبو إسحاق عن الأسود حديثا خالف فيه الناس ، والعمدة عندنا ما رواه عبيد الله بن علي ، عن الحلبي " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال يكره ذلك حتى يتوضأ " ( 3 ) .
وذكر ذلك ابن بابويه ( ره ) فيمن لا يحضره الفقيه ثم قال : وفي حديث آخر أنا أنام على ذلك حتى أصبح ، وذلك أني أريد أن أعود ، وروى الجمهور ، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم إذا توضأ " ( 4 ) ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر ، ودليل استحبابه ما روي عن عايشة أنه كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماءا . فيحمل الأول على الاستحباب توفيقا بينهما .
مسألة : و " الأكل " و " الشرب " ما لم يتمضمض ويستنشق ، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم . وبه قال أبو حنيفة . والذي أقوله أنه يكفيه غسل يده والمضمضة ، لما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل " ( 5 ) وفي رواية أخرى إذا كان الرجل جنبا لم



[1] الواقعة : 79 .
[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 201 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 25 ح 1 ص 501 . 4 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 193 . ( 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 20 ح 1 ص 495 .

191

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست