responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


فيجف وضوئي ، فقال : أعد " . ( 1 ) واحتج من لم يشترط التتابع : بأن الأمر بغسل الأعضاء مطلق ، والمطلق لا إشعار له بالموالاة ، وجوابه : كما لا إشعار له بالموالاة فلا إشعار له بإسقاطها ، لكن علم وجوب الموالاة بما ذكرناه من الدلالة السليمة عن المعارض ، والموالاة هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه ، وهو اختيار الشيخ وعلم الهدى في شرح الرسالة .
وقال الشيخ في مسائل الخلاف : هي أن تتابع بين غسل الأعضاء ولا يفرق إلا لعذر . كذا قال علم الهدى في المصباح . وقال الشيخ في المبسوط : الموالاة واجبة وهي أن تتابع بين الأعضاء فإن خالف لم يجزه ، والوجه وجوب المتابعة مع الاختيار لأن الأوامر المطلقة يقتضي الفور .
ولما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " اتبع وضوئك بعضه بعضا " ( 2 ) لكن لو أخل بالمتابعة اختيارا لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء ، لأنه يتحقق الامتثال مع الإخلال بالمتابعة في غسل المغسول ومسح الممسوح ، فلا يكون قادحا في الصحة ، وإن فرق لعذر فالصواب أنه لا يجب إعادة الوضوء إلا أن يجف جميع ما تقدم من ماء الأعضاء في الهواء المعتدل ، لا العضو السابق على العضو المفرق ، خلافا لما فسره علم الهدى في المصباح .
ويدل على ذلك الاتفاق على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه وإن لم يبق في يده نداوة ، ويؤيده رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وإذا عرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد ، فإن الوضوء لا يتبعض " وروى ( 3 )


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 33 ح 3 ص 314 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 33 ح 1 ص 314 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 33 ح 2 ص 314 .

157

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست