responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


فرع إذا استبرأ ثم تحدر منه ( بلل ) لم يجب منه الوضوء وكان طاهرا ، لقول أبي عبد الله عليه السلام ( فليس من البول ولكنه من الحبائل ) ( 1 ) وهي عروق الطهر ، ولأن مع الاستظهار لا يبقى في المجرى بول ، فيكون الأصل الطهارة ، ولو لم يستبرأ وتطهر ثم رأى بللا أعاد الوضوء ، ولو كان صلى بتلك الطهارة لم يعد الصلاة لاستكمال شروطها المعتبرة ، ويعيد الوضوء لتجدد الحدث وعليه غسل الموضع .
مسألة : و ( الدعاء ) عند الدخول وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء وعند الفراغ . أما الدعاء عند الدخول ، فلرواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ( إذا دخلت الغائط فقل أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ) ( 2 ) وأما عند النظر ، فلما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن الحنيفة : ( يا محمد ائتيني بماء أتوضأ للصلاة ، فأكفى بيده اليسرى على اليمنى ، فقال :
بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، ثم استنجى وقال :
اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار ، ثم تمضمض ) ( 3 ) .
وأما دعاء الفراغ ، فروى معاوية بن عمار ، قال : ( إذا توضأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ) ( 4 ) وروى عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن علي عليه السلام ( أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى في جسدي قوته


1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 11 ح 2 ص 225 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 5 ح 2 ص 216 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الوضوء باب 16 ح 1 ص 282 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الوضوء باب 26 ح 1 ص 298 .

135

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست