نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 110
الأرض لم ينقض وضوءه ، لما رواه أنس ( أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا ينامون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤن ) ( 1 ) وقال أبو حنفية : لا ينقض النوم إلا مضطجعا أو متوركا أو مستندا إلى ما لو زوال لسقط ، ولا ينقض في أحوال الصلاة . لما رواه ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت : صليت ولم تتوضأ وقد نمت ؟ فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعا ) ( 2 ) . لنا قول النبي صلى الله عليه وآله : ( فمن نام فليتوضأ ) ( 3 ) ورواية عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعته يقول : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء ) ( 4 ) وعنه عليه السلام : ( لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث ) ( 5 ) أما حديث الشافعي فحكاية ترجع إلى بعض الصحابة ، ومضمونها النفي ، مع أنه يمكن أن يظن أنس نوما ما ليس بنوم ، فحديثنا حينئذ أرجح ، لأنه قول النبي صلى الله عليه وآله نصا ، وأما حديث أبي حنيفة فمطعون فيه ، قال ابن داود : ذكر ابن المنذر أن هذا الحديث لا يثبت وهو مرسل برواية قتادة ، عن أبي العالية ، وقال شعبة : إنه لم يرو عنه إلا أربعة أحاديث ليس هذا أحدها . وأما ما ذكره ابن بابويه فمحمول على النوم الذي لا يغلب العقل ، وكذا ما رواه بكر بن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء ) ( 6 ) وإنما ساغ لنا هذا التأويل لوجود التفصيل في غير هذا الحديث من اعتبار الغلبة
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 120 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 121 - 122 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 118 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 3 ح 3 ص 180 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 3 ح 4 ص 180 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 3 ح 15 ص 182 .
110
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 110