نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 103
ولأن زنجيا مات في بئر فأمر ابن عباس ينزحها ، ولما رويناه عن الصادق عليه السلام ( من إيجاب نزح سبعين إذا مات في البئر ) ( 1 ) وإذا غسل المسلم طهر ، أما الكافر فلا يطهر ، لأن طهارة المسلم مستفاد بالشرع فيبقى الكافر نجسا بالأصل . السادس : ما يموت فيه الوزغ ، والعقرب ، يكره ، وهو اختيار ( الشيخ ره ) في المبسوط وقال في النهاية : لا بأس بما لا نفس له سائلة إلا العقرب والوزغ . وقال ابن بابويه في المقنع : إذا وقعت العضاية في اللبن حرم . لنا أنه حيوان لا نفس له فلا ينجس ولا ينجس . أما رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن العضاية تقع في اللبن قال : يحرم اللبن ) ( 2 ) فالوجه الكراهية ، وقد قيل : إن فيها سما فالمنع للتوقي . السابع : لو ضرب صيد محلل فوقع في الماء فمات ، فإن كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة ، والصيد على الحل ، وإن لم يكن قاتلا واحتمل أن يكون موته بالماء والجرح فالصيد على الحظر ، لعدم تيقن السبب المبيح ، وفي تنجيس الماء تردد ، أحوطه التنجيس . < فهرس الموضوعات > في الشبهة المحصورة < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو نجس أحد الإنائين ولم يتعين اجتنب ماؤهما ، وكذا قال في المبسوط . وقال في النهاية : وجب إهراق جميعه والتيمم ، وبمثله قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة . وقال علم الهدى ( ره ) في المصباح : أراقهما وعدل إلى غيرهما ، فإن لم يجد تيمم ، وما ذكره في المبسوط أشبه ، أما المنع من استعمالهما فمتفق عليه ، ولأن يقين الطهارة في كل واحد منهما معارض بيقين النجاسة ولا رجحان ، فيتحقق المنع ، ولعل الشيخ استند في النهاية إلى رواية سماعة وعمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل معه إناء إن وقع في أحدهما نجاسة لا يدري
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 21 ح 2 ص 141 . 2 ) الوسائل ج 16 أبواب الأطعمة المحرمة باب 46 ح 2 ص 466 .
103
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 103