responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


غير أن النظر يؤيد ما تضمناه من المنع مما يزال به النجاسة .
وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى ( ره ) في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ، ويدل على الطهارة ما رواه الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : ( أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به ) ( 1 ) وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : لا ) ( 2 ) ولأن التفصي منه عسر ، فشرع العفو رفعا للعسر ، ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر ، لأنه يطلق في كل منهما لفظ الاستنجاء .
< فهرس الموضوعات > في نجاسة الغسالة < / فهرس الموضوعات > [ فرع ] وإذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل به إناء الولوغ ، قال في مسائل الخلاف : لا يغسل ، سواء كان من الأولى ، أو الثانية ، وتردد في المبسوط في نجاسة الأولى . ويقوى عندي وجوب الغسل منهما ، لأنه ماء قليل لاقي النجاسة فيجب أن ينجس ، إذا له ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) ( 3 ) فيجب أن ينجس ما دونه ، لتحقق معنى الشرط ، احتج ( الشيخ ) بأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهر الإناء ، لأنه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ، ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة ، وكذا ما بعده ، والجواب إن ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالإجماع فلا يقدح ما ذكره ، ولأنه معفو عنه رفعا للحرج ، ووافق على أنه لا يرفع به حدث


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 13 ح 1 ص 160 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 13 ح 5 ص 161 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 5 و 6 ص 118 .

91

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست