responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 444


< فهرس الموضوعات > في المربية للصبي < / فهرس الموضوعات > مسألة : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة ، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية .
ورواه سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام سأل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود يبول كيف تصنع قال : " تغسل القميص في اليوم مرة " ( 1 ) ، ولأن تكرار بول الصبي يمنع التمكن من إزالته فجرى مجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة ، فكما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج ، فكذا هنا لتحقق الحرج في الإزالة ، وإنما قلناه في اليوم والليلة وإن لم يتضمنه الخبر نطقا ، لأنه إذا اجتزأت في اليوم مرة فقد دخلت الليلة في الجملة .
روى عبد الرحيم القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن الأول أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال . " يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " ( 2 ) والراوي المذكور ضعيف ، فلا عمل على روايته وربما صير إليها دفعا للحرج .
مسألة : من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره ففي جواز الصلاة فيه روايتان :
إحديهما " المنع ويصلي عاريا موميا ، روى ذلك سماعة ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصابه مني قال : " تيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي إيماءا " ( 3 ) .
واختار ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 4 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 13 ح 8 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 46 ح 4 .

444

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست