responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 434


على مهانة نفس من يستقر بها ، وإذا اختصت بمزية الاستقذار والاستهانة لم يلزم من المنع من الصلاة بها المنع من غيرها مما ينتهي في الاستقذار إلى حدها ، ولأن الحمام لا يحرم الصلاة فيه بل يكره فلا يلزم من كراهية لما يتضمن من بدو العورات كراهية غيرها مما يتخلى من ذلك .
ثم لم لا يكون النهي لكون هذه المواضع لا تخلو من نجاسة تتعدى إلى المصلي أو لاحتمال ذلك فلا يتعدى النهي إلى ما يؤمن تعديه . وأما خلعه عليه السلام نعله فإنه حكاية فعل ولا يجب المتابعة إلا مع العلم بوجه الفعل ونحن لا نعلم فلعله فعل ذلك تنزها .
فرع إن قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز وقد رواه عامر بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : المنازل التي ينزلها الناس في أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها قال : " صلي على ثوبك " ( 1 ) .
فرع آخر ولو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس .
< فهرس الموضوعات > في ما لا يتم الصلاة بها < / فهرس الموضوعات > مسألة : كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه ، وإن كان نجسا كالتكة والجورب والقلنسوة ، ذكر ذلك الخمسة وأتباعهم وخالف الفقهاء في ذلك .
لنا أن الطهارة شرط في الصلاة فيكون مختصة بما له أثر فيها فلا يشترط في غيره عملا بالأصل السليم عن المعارض .


1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 22 ح 2 .

434

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست