نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 434
على مهانة نفس من يستقر بها ، وإذا اختصت بمزية الاستقذار والاستهانة لم يلزم من المنع من الصلاة بها المنع من غيرها مما ينتهي في الاستقذار إلى حدها ، ولأن الحمام لا يحرم الصلاة فيه بل يكره فلا يلزم من كراهية لما يتضمن من بدو العورات كراهية غيرها مما يتخلى من ذلك . ثم لم لا يكون النهي لكون هذه المواضع لا تخلو من نجاسة تتعدى إلى المصلي أو لاحتمال ذلك فلا يتعدى النهي إلى ما يؤمن تعديه . وأما خلعه عليه السلام نعله فإنه حكاية فعل ولا يجب المتابعة إلا مع العلم بوجه الفعل ونحن لا نعلم فلعله فعل ذلك تنزها . فرع إن قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز وقد رواه عامر بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : المنازل التي ينزلها الناس في أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها قال : " صلي على ثوبك " ( 1 ) . فرع آخر ولو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس . < فهرس الموضوعات > في ما لا يتم الصلاة بها < / فهرس الموضوعات > مسألة : كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه ، وإن كان نجسا كالتكة والجورب والقلنسوة ، ذكر ذلك الخمسة وأتباعهم وخالف الفقهاء في ذلك . لنا أن الطهارة شرط في الصلاة فيكون مختصة بما له أثر فيها فلا يشترط في غيره عملا بالأصل السليم عن المعارض .
1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 22 ح 2 .
434
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 434