responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29


صلى الله عليه وآله فإنه يدل على الجواز ، لأنه صلى الله عليه وآله لا يقرر منكرا ، سواء فعل بحضرته أو لا بحضرته مما يعلم أنه صلى الله عليه وآله علمه ولم ينكره ، وأما ما يندر فلا حجة فيه ، كما روي أن بعض الصحابة قال : كنا نجامع ونكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلا نغتسل ، لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله فلا يكون سكوته عنه دليلا على جوازه لا يقال قول الصحابي ( كنا نفعل ) دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم ، فلا يخفى ذلك عن الرسول ، لأنا نمنع عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي صلى الله عليه وآله < فهرس الموضوعات > في حجية خبر الواحد < / فهرس الموضوعات > ثم السنة أما متواترة ، وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ و خبر واحد : وهو ما لم يبلغ ذلك ، مسندا كان وهو ما اتصل المخبرون به إلى المخبر ، أو مرسلا ، وهو ما لم يتصل سنده . فالمتواتر حجة لإفادته اليقين ، وكذا ما أجمع على العمل به ، وما أجمع الأصحاب على اطراحه فلا حجة فيه .
مسألة : أفرط ( الحشوية ) في العمل بخبر الواحد حتى أنقاد والكل خبر ، وما فطنوا ما تحته من التناقض ، فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله : ( ستكثر بعدي القالة علي ) ( 1 ) وقول الصادق عليه السلام : ( إن لكل رجل منا رجل يكذب عليه ) ( 2 ) واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال : كل سليم السند يعمل به ، وما علم أن الكاذب قد يلصق ، والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ، إذ لا مصنف إلا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد المعدل . وأفرط آخرون في طرف رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا ونقلا ، واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا ، لكن الشرع لم يأذن في العمل به ، وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسط أصوب ، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ ، يجب اطراحه لوجوه :


1 ) لم يوجد . 2 ) لم يوجد .

29

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست