responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 252


لنا أن النفاس هو الدم المخصوص ولم يوجد ، ولأن الأحكام المتعلقة بالنفاس كتحريم الوطئ ، وإيجاب الغسل ، منفية بالبراءة الأصيلة فيثبت في موضع الدليل .
مسألة : ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها ، هذا مذهب الشيخين ، قال في الخلاف : وما يخرج مع الولادة عندنا نفاس ، وكذا قال في المبسوط ، وقال علم الهدى في المصباح : النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة وهو اختيار أبي حنيفة ، والتحقيق أن ما تراه مع الطلق ليس بنفاس ، وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد ، أما ما يخرج بعد ظهور شئ من الولد فهو نفاس ، لأن ما قبل ذلك هي حامل ، ودم الحامل استحاضة على ما بيناه .
ويؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة يصبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلي [ تصليها ] ، فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر " ( 1 ) وهذه وإن كان سندها فطحية ، لكنهم ثقات في النقل ، ولا معارض لها .
ويؤيدها الأصل ، وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : " ما جعل الله حيضا مع حبل " ( 2 ) يعني إذا رأت الدم وهي حامل ، لا تدع الصلاة ، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ، ورأت الدم تركت الصلاة و " السكوني " عامي ، لكنه ثقة ، ولا معارض لروايته هذه ، ولو وضعت مضغة كان كما لو وضعت جنينا ، لأنه دم جاء عقيب وضع حمل ، أما العلقة والنطفة فلا يتعين معهما الحمل ، فيكون حكمه حكم دم الحائض .
< فهرس الموضوعات > في حد النفاس < / فهرس الموضوعات > مسألة : ولا حد لأقله ، وفي أكثره روايات : أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض ، أما أن الأقل لا حد له ، فهو مذهب أهل العلم ، خلا محمد بن الحسن ،


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 1 ص 618 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 2 ص 618 .

252

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست