نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 214
قبل الثلاثة لزم بعدها ، لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة . قلنا : الفرق إن اليوم واليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثة ، والأصل عدم التتمة وأما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز ، والأصل عدمه حتى يتحقق . ولو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام " في المرأة ترى الدم أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم " ( 1 ) . قال الشيخ في التهذيب : معناه أنها لو لم تفطر بالطعام والشراب فإنها بحكم المفطر ، وكذا ما روي من طرق أن المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر . وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر " ( 2 ) قلنا : الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف إلى المعهود وهو دم الحيض ، ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك ، وأما الأخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع ، لأنا لا نحكم بأنه طمثت إلا إذا كان في زمان العادة أو باستمرار ثلاثة بلياليها . < فهرس الموضوعات > في أيام الاستظهار < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا رأت الدم في عادتها ففي قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجئ الدم قولان : قال في النهاية : تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين ، وهو قول ابن بابويه والمفيد . وقال علم الهدى في المصباح : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة . وقال في الجمل : إن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى . والأحوط ما ذكره في النهاية ، وإن كان ما ذكره
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 50 ح 7 ص 602 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 50 ح 3 ص 601 .
214
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 214