نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203
أن تعيد الصلاة اليومين اللذين تركتهما ، لأنها لم تكن حائضا . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " ( 1 ) ورواية يونس مرسلة منافية لما دل على لزوم العبادة ، ورواية محمد بن مسلم غير دالة على موضع النزاع ، إذ مضمونها أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأولى ، ونحن لا نسمي حيضا إلا ما كان ثلاثا فصاعدا ، فمن رأت ثلاثا ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الأولى ، لا أنه حيض مستأنف ، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة على ما سيأتي . مسألة : وما تراه " المرأة " بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة ، وهو إجماع ، ولأنه زمان يمكن أن يكون حيضا ، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا . ولما روي عن عايشة " كان تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء " ( 2 ) ويؤيد خبر محمد بن مسلم الذي قدمناه ، وما رواه سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : " المرأة ترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال تستدخل الكرسف فإن خرج الدم لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت " ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > في ذات العادة < / فهرس الموضوعات > مسألة : وإذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعت ذات العادة إليها ، وهو إجماع العلماء عدا مالكا ، فإنه قال : لا اعتبار بالعادة . لنا ما روته أم سلمة قالت : " كانت امرأة تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : لتنظر عدة الأيام والليالي التي
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 12 ح 1 ص 554 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 335 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 17 ح 4 ص 562 .
203
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203