responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


الوضوء من مس الذكر .
الثاني : لا ينقض الوضوء مس فرج الغير ، رجلا كان أو امرأة ، محرما أو غيره ، بباطن الكف أو ظاهره ، ولا القبلة بشهوة ، وغير شهوة ، لمرأة أو غلام ، وقال الشافعي : ينقض . لنا دلالة الأصل ، وما رواه زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مس الفرج ، وضوء ) ( 1 ) . وما رواه الجمهور ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ ويخرج إلى المسجد فيتلقاه بعض نسائه ، فيصيب من وجهها ولا يتوضأ ) ( 2 ) ولما روى عروة عن عايشة ( أن النبي صلى الله عليه وآله قبل امرأة من نسائه فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > في المذي والودي < / فهرس الموضوعات > الثالث : ( المذي ) و ( الوذي ) طاهران لا ينقضان الوضوء خلافا للجمهور .
لنا الأصل ، وما روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ، لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال :
ليس بشئ ) ( 4 ) وما رواه زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله قال : ( إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ) ( 5 ) ولا يعارضه ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ( أن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال : فيه الوضوء ) ( 6 ) . وكذا روى الجمهور ، والوجه حمله على الاستحباب توفيقا بين الحديثين .


1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 9 ح 3 ص 192 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 125 - 126 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 126 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 7 ص 197 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 2 ص 196 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 17 ص 199 .

115

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست