نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108
اشتراط ( الصغار ) يقتضي كون الكبار بخلافه وإلا لم يكن لذكر الوصف فائدة ، لأنا نقول : هذا تمسك بدليل الخطاب وهو ضعيف . وربما كان التقييد بالصغر لأن الكبار بقوة حركتها وعظمها تستصحب مدة في الأغلب ، ولا يعارض ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يخرج منه حب القرع ، قال : عليه وضوء ) ( 1 ) لأنه يحتمل ما ذكره الشيخ ( ره ) في التهذيب : وهو اشتراط التلطخ بالعذرة ، ودل عليه رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام فإنه قال : ( إن خرج نظيفا لم ينقض وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه إعادة الوضوء والصلاة ) ( 2 ) وهذه وإن كان سندها فطحية إلا أنها منبهة على الاحتمال المذكور ، ولأن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يقال : لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة ، لأنا نمنع ذلك ثم لا نسلم أن كل نجس ناقض ، سنبين أن الرطوبات الخارجة لا تنقض . الفرع الرابع : خروج الريح من الذكر لا ينقض لأنه لا منفذ له إلى الجوف والظاهر أن الناقض ما كان مصدر الجوف ، ولقوله ( لا يجب الوضوء إلا من بول أو غايط أو فسوة أو ضرطة ) ( 3 والخارج من الذكر لا يسمى بذلك ، أما ما يخرج من قبل المرأة ففيه تردد ، والأقرب النقض ، لأن لها منفذا إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة إليه ، أما الجشا فلا خلاف أنه لا ينقض . الفرع الخامس : لو قطر في إحليله دهنا أو استدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنة فخرج خالصا لم ينقض ، لا باعتباره بالنظر إلى خروج الحدث ، وكذا كل ما يخرج من السبيلين طاهرا كان كالحصاة ، أو نجسا كالدم ، عدا الدماء الثلاثة . < فهرس الموضوعات > في النوم < / فهرس الموضوعات > مسألة : ( النوم ) الغالب على الحاستين يريد ( بالحاستين ) السمع والبصر
1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 5 ح 6 ص 184 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 5 ح 5 ص 184 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 4 ح 2 ص 175 .
108
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108