responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 17


بسم الله الرحمن الرحيم [ رب يسر ] سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه ، أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي [1] .
فقال له : ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين ؟
فقال : غسلهما .
فقال : ما الدليل على ذلك ؟
فقال : قول النبي عليه السلام ، وقد توضأ ، فغسل وجهه ، وغسل ذراعيه ، ومسح برأسه وغسل رجليه ، وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) [2] .
فقال له السائل : ما أنكرت على من قال : إنه لا حجة لك في الخبر ،



[1] أبو جعفر ، محمد بن أحمد بن محمود النسفي ، القاضي . كان من أعيان فقهاء الحنفية ، أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي . توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة ( 414 ه‌ ) . المنتظم 8 : 15 ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 : 24 ، وهدية العارفين 2 : 62 .
[2] لا أعلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الحديثية موضعا .

17

نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست