نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 17
بسم الله الرحمن الرحيم [ رب يسر ] سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه ، أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي [1] . فقال له : ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين ؟ فقال : غسلهما . فقال : ما الدليل على ذلك ؟ فقال : قول النبي عليه السلام ، وقد توضأ ، فغسل وجهه ، وغسل ذراعيه ، ومسح برأسه وغسل رجليه ، وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) [2] . فقال له السائل : ما أنكرت على من قال : إنه لا حجة لك في الخبر ،
[1] أبو جعفر ، محمد بن أحمد بن محمود النسفي ، القاضي . كان من أعيان فقهاء الحنفية ، أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي . توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة ( 414 ه ) . المنتظم 8 : 15 ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 : 24 ، وهدية العارفين 2 : 62 . [2] لا أعلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الحديثية موضعا .
17
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 17