responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 13


الأربعة الأخر ، ثم يجعل صاحب الولد في حكم الهالك بعد أخيه ، فيرثه ولده ما خلف وما ورثه من أخيه ، ولا يرث الثلاثة من تركته ( 15 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان .
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه : في رجل طلق امرأته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين [ ولم يراجعها ] حتى قضت عدتها وملكت نفسها ثم خطبها فأجابت فراجعها ، هل تكون قد بانت منه بواحدة ، أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطلاق ؟
الجواب :
إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الأولة وحصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له ولا طلاق ( 16 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان .


15 - أنظر المقنعة ص 698 - 699 والنهاية ص 674 - 678 ومستند الشيعة ص 767 - 768 وقارن برسائل العشر للشيخ الطوسي ( مؤسسة النشر الإسلامي ) بتحقيق الشيخ رضا الأستادي ص 276 . 16 - لم يفت بهذه الفتوى الشيخ المفيد ولا الشيخ الطوسي - رضوان الله عليهما - كما يوضح للطالب عند المراجعة بالمقنعة وكتب شيخ الطائفة من التهذيب والاستبصار والمبسوط والنهاية بل أفتيا - كما أفتى غيرهم من الفقهاء - بخلاف هذه . الفتوى ولصاحب جواهر الكلام هنا كلام لا بأس بذكره ليوضح ما في المقام وبالله التوفيق ، قال - رحمه الله : " إذا طلقها وخرجت من العدة ثم نكحها ، مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك عندنا إلا في الأخير من ابن بكير والصدوق ، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق ، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ولكن قد سبقهما الاجماع ولحقهما ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما . " هنا بحث طويل جيد في هذا المسألة للطالب أن يراجع جواهر الكلام ج 32 ص 129 المكتبة الإسلامية . فيعلم من كلام صاحب الجواهر أن الشيخ المفيد تابع أستاذه الصدوق في هذا الفتوى والحمد لله على كل حال .

13

نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست