نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 80
فصل مع أن العرف يخص اللفظ المعزي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، و يوجب فيه ما أوجب عن آل محمد ( عليهم السلام ) ، لأن نكاح المرأة على غيرها في الشرع وقبله غير موقوف على إذن الأولى الكبرى ، من الاعتراض في نكاح الصغرى وقد أبت ، بأنها إن أفسدت النكاح فسد ، وإن أمضته ثبت ، وليس يمتنع أن يجعل الله تعالى إليها ذلك ، بسبب ذلك ، لحكمة . فأي عجب فيه لولا غباوة الخصم وقلة تحصيله . فصل ثم يقال له : أخبرنا عن العقد على الصغيرة إذا تولاه غير الأب والوالي والحاكم ، ثم بلغت فأمضته ، إما يكون ذلك ممضى بإمضائها ، وإن أبته فسد عن أصلك ، فلا بد من قوله : بلى ، فيقال له : فقد صار بعض العقود موقوفا في الصحة والفساد على اختيار المعقود عليه من النساء ، ولم يكن في ذلك عجب بما أنكرت أن يكون بعض آخر موقوفا على الصحة والفساد على إمضاء من جعل الله له ذلك في النساء ، ولا سيما إذا كان الحظر إنما جعل بسبب الكبرى ، ولو لم يكن ورد لما فسد ، وليس الجمع بينهما محرما للنسب ، وإنما هو لحرمتها ، وما يقتضيه الدين من إجلالها وحقها على الصغرى ، فإذا تركت الحق ووهبته لم يكن لأحد عليها اعتراض في ذلك ، وإن منعت منه كان لها إنكاره ببرهان .
80
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 80