responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 78


المرأة وعمتها ، والجمع بينها وبين خالتها ، وهو لا يجد على ذلك اتفاقا من المتقدمين ولا من المتأخرين [1] ، سوى النفر الذي قلدهم غوغاء الأمة وطغامها ، فصار لهم بذلك سوق في العامة .
فأما الصحابة والتابعين ، وأهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكثير من أهل النظر ، وأصحاب الظاهر والمحكمة ( * ) ، فقولهم في ذلك معروف ، واختلافهم فيه مشهور .
والحديث الذي عزاه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو من أخبار الآحاد ، والأصل فيه أبو هريرة الدوسي [2] وقد اتهمه عمر بن الخطاب [3] ، و نهاه وزجره عن إكثار الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وصرح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بتكذيبه [4] ، وصرحت عائشة بذلك وشهدت عليه [5] .



[1] أباح الجمع بينهما عثمان البتي ، أنظر المحلى 9 : 524 . * المحكمة فرقة من الخوارج .
[2] نقل البيهقي عن الشافعي : أن هذا الحديث ، لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث ، إلا عن أبي هريرة ، و روي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث ، قال البيهقي : هو كما قال . . . ( السنن الكبرى للبيهقي 7 : 166 ، فتح الباري 9 : 131 ، عمدة القاري 20 : 106 )
[3] فقد ضربه عمر بالدرة ، وقال : قد أكثرت من الرواية ، وأحربك أن تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال له : - أيضا لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو لألحقنك بأرض دوس . ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 : 68 ، سير أعلام النبلاء 2 : 600 )
[4] من ذلك ما أثر عنه ( ع ) أنه قال : ألا إن أكذب الناس - أو قال : أكذب الأحياء - على رسول الله صلى الله عليه وآله أبو هريرة الدوسي . ( شرح نهج البلاغة 4 : 68 )
[5] أنظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : 16 .

78

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست