نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 78
المرأة وعمتها ، والجمع بينها وبين خالتها ، وهو لا يجد على ذلك اتفاقا من المتقدمين ولا من المتأخرين [1] ، سوى النفر الذي قلدهم غوغاء الأمة وطغامها ، فصار لهم بذلك سوق في العامة . فأما الصحابة والتابعين ، وأهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكثير من أهل النظر ، وأصحاب الظاهر والمحكمة ( * ) ، فقولهم في ذلك معروف ، واختلافهم فيه مشهور . والحديث الذي عزاه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو من أخبار الآحاد ، والأصل فيه أبو هريرة الدوسي [2] وقد اتهمه عمر بن الخطاب [3] ، و نهاه وزجره عن إكثار الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وصرح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بتكذيبه [4] ، وصرحت عائشة بذلك وشهدت عليه [5] .
[1] أباح الجمع بينهما عثمان البتي ، أنظر المحلى 9 : 524 . * المحكمة فرقة من الخوارج . [2] نقل البيهقي عن الشافعي : أن هذا الحديث ، لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث ، إلا عن أبي هريرة ، و روي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث ، قال البيهقي : هو كما قال . . . ( السنن الكبرى للبيهقي 7 : 166 ، فتح الباري 9 : 131 ، عمدة القاري 20 : 106 ) [3] فقد ضربه عمر بالدرة ، وقال : قد أكثرت من الرواية ، وأحربك أن تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال له : - أيضا لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو لألحقنك بأرض دوس . ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 : 68 ، سير أعلام النبلاء 2 : 600 ) [4] من ذلك ما أثر عنه ( ع ) أنه قال : ألا إن أكذب الناس - أو قال : أكذب الأحياء - على رسول الله صلى الله عليه وآله أبو هريرة الدوسي . ( شرح نهج البلاغة 4 : 68 ) [5] أنظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : 16 .
78
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 78