responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40


تخرصه وقدر أمانيه ، إذ الإمامية مجمعة على الفتيا بثبوت نسبه ، وتعظيم القول في نفيه ، المبالغة في إنكار ذلك على فاعله ، ومتفقة على تسليم الوراثة له ، عن أئمتها من آل محمد ( عليهم السلام ) ، وتأكيد ثبوت النسب من هذا النكاح ، وذلك موجود في كتبهم ومصنفاتهم [1] ، وأخبارهم ، ورواياتهم [2] ، لا يختلف منهم اثنان فيه ، ولا يشك أحد منهم في صحته ، والجهل بذلك من إجماعهم بعد عن الصواب ، والإنكار له مع العلم به بهت شديد تسقط معه مكالمة مستعمله ، وارتكابه العناد .
وأعجب شئ من هذا الباب أن المحرم لنكاح المتعة من مخالفي الشيعة يرى إلحاق ولد المتعة بأبيه ، وينكر نفيه عنه ، مع إطباقهم على أنه نكاح فاسد ، وإنما يلحقون الولد فيه للشبهة - فيما يزعمون - بالعقد [3] ، ثم تكون الشيعة التي ترى إباحتها ، وتدين الله بتحليلها ، وتعتقد صحة النكاح بها ، وترى أن استعمالها سنة ، تنفي الولد منها ، ولا تثبت النسب بها ؟ ! كلا ما يتوهم ذلك إلا مؤوف [4] خارج عن صفة العقلاء



[1] أنظر : المقنع : 114 ، الهداية بالخير : 69 ، الكافي في الفقه : 298 ، المقنعة : 498 ، النهاية للطوسي : 243 ، الوسيلة : 310 ، المراسم : 155 ، السرائر 2 : 624 ، الشرائع 2 : 306 .
[2] أنظر : فروع الكافي 5 : 454 ، 464 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 292 ، تهذيب الأحكام 7 : 269 ، الاستبصار 3 : 152 .
[3] المغني 9 : 58 ، 10 : 151 ، الشرح الكبير 9 : 69 ، 10 : 177 ، الكافي لابن عبد البر : 238 ، التفريع 2 : 49 ، كشاف القناع 10 : 97 ، النتف في الفتاوي 2 : 632 ، القوانين الفقهية : 213 ، المحلى 11 : 250 .
[4] يقال طعام موؤف : أصابته آفة . ( لسان العرب 9 : 16 ) .

40

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست