نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 32
للفراش وللعاهر الحجر [1] ، وأن الرافضة على ما [2] اتفق على نفي ولد المتعة ، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش ، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور . فأقول : - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه ، و فرية توجب عليه الحد باتفاق ، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع ، فالمحلل له منهم يسقطه [3] باعتقاد الإباحة فيه ، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال ، والمحرم له يسقط الحد فيه للشبهة الرافعة - عنده - للحدود [4] ، وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانيا ، أو سمى المستمتع بها زانية ، كان مفتريا بذلك قاذفا [5] ، والقرآن مصرح والسنة معا بإيجاب الحد على المفترين [6] ، وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على
[1] الموطأ 2 : 739 ، مسند أحمد بن حنبل 2 : 239 ، سنن الدارمي 2 : 152 ، صحيح البخاري 4 : ، صحيح مسلم 2 : 108 ، سنن أبي داود 2 : 282 ، سنن ابن ماجة 2 : 904 ، سنن الترمذي 3 : 463 ، سنن النسائي 6 : 108 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 450 ، تهذيب الأحكام 8 : 183 . [2] بياض في أبمقدار كلمة . [3] في جميع النسخ : يسقط ، وما أثبته أنسب . [4] المدونة الكبرى 6 : 202 ، المغني لابن قدامة 10 : 151 ، الشرح الكبير 10 : 177 ، التفريع لابن الجلاب 2 : 48 ، 49 ، الكافي لابن عبد البر : 238 ، الفروع لابن مفلح 6 : 74 ، النتف في الفتاوي 2 : 633 ، بداية المجتهد 2 : 434 ، مغني المحتاج 4 : 145 ، نهاية المحتاج 7 : 425 ، فتح المعين 4 : 144 ، الإنصاف 10 : 182 ، كشاف القناع 5 : 97 ، البحر الزخار 6 : 146 ، مجمع الأبهر 1 : 595 . [5] المدونة الكبرى 6 : 202 . [6] أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) النور : 4 . وأما السنة ففيها الكثير ، منها قوله صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية - لما قذف امرأته - ( أربعة شهداء ، وإلا فحد في ظهرك ، يردد ذلك عليه مرارا ) . سنن النسائي 6 : 172 . ومنها : ما قضى به أمير المؤمنين ( ع ) أن الفرية ثلاثة : - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال إن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه فذلك حد ثمانون . فروع الكافي 7 : 205
32
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 32