responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : المسائل الصاغانية ( عدد الصفحات : 148)


< فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة < / فهرس الموضوعات > مسألة عاشرة < فهرس الموضوعات > دية التنكيل بالميت دية الجنين < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ الجاهل : ومن عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا :
أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس ، وجبت عليه ديته مائة دينار ، وهذا قول لا يعرف له أصل في كتاب ولا سنة ولا قياس ، ولا قال به أحد من فقهاء الإسلام .
فصل فيقال له : ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك ، أي منكر فيما حكيت ، ولأي أصل خالف من قال هذا ، الكتاب أو السنة ؟ ! وكيف يكون ردا للإجماع ، وعترة الرسول ( عليهم السلام ) وأشياعهم في شرق الأرض وغربها قائلون به ومسندون إلى صاحب الشريعة ( عليه السلام ) ؟ ! .
فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا ، ولا مثمر علما ، ولو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى ووصفناه ، وذلك أن في الجنين مائة دينار ، وهو

111

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست