نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : المسائل السروية ( عدد الصفحات : 112)
المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام : أحدهما [1] : أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو : الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والاقرار بجملة [2] الشريعة . وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان [3] ، وترك [4] مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام [5] ، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام [6] زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحب [7] مع الاختيار . وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء ، ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر [8] ذلك الفساد في الدين والدنيا ، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه . والوجه الآخر : أن مناكحة الضال - كجحد الإمامة ، وادعائها لمن لا يستحقها - حرام ، إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الإيمان ، وكما يحل له أكل الميتة
[1] " أحدهما " ليس في " ب " و " د " . [2] في " م " : بحلية . [3] " مناكحة من يعتقد الإيمان " ليس في " م " . [4] في " أ " : والمكروه ، وفي " ب " و " ج " و " د " : مكروه . [5] في " ب " و " د " : الإيمان . [6] " ضلالا لا يخرجه . . . كلمة الإسلام " ليس في " د " . [7] في " أ " : بمحتسب ، وفي " ب " و " ج " و " د " و " م " : يحتسب ، وكلاهما تصحيف . [8] في " أ " : أثمر .
91
نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 91