responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : المسائل السروية ( عدد الصفحات : 112)


المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام :
أحدهما [1] : أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو :
الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والاقرار بجملة [2] الشريعة .
وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان [3] ، وترك [4] مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام [5] ، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام [6] زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحب [7] مع الاختيار .
وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء ، ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر [8] ذلك الفساد في الدين والدنيا ، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه .
والوجه الآخر : أن مناكحة الضال - كجحد الإمامة ، وادعائها لمن لا يستحقها - حرام ، إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الإيمان ، وكما يحل له أكل الميتة



[1] " أحدهما " ليس في " ب " و " د " .
[2] في " م " : بحلية .
[3] " مناكحة من يعتقد الإيمان " ليس في " م " .
[4] في " أ " : والمكروه ، وفي " ب " و " ج " و " د " : مكروه .
[5] في " ب " و " د " : الإيمان .
[6] " ضلالا لا يخرجه . . . كلمة الإسلام " ليس في " د " .
[7] في " أ " : بمحتسب ، وفي " ب " و " ج " و " د " و " م " : يحتسب ، وكلاهما تصحيف .
[8] في " أ " : أثمر .

91

نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست