ومحظور . فالواجب : صلاة الجمعة ، والعيدين ، عند الشروط . والندب : باقي الفرائض من الصلوات الخمس . والمكروه : صلاة المتوضئ خلف المتيمم ، والحاضر خلف المسافر . والمحظور : الصلاة خلف الفسقة والكفرة ، والجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء ، وصلاة الرجل خلف المرأة ، والصلاة خلف ولد الزنا . واعلم : أن شروط انعقاد الجماعة على ضربين : واجب وندب . فالواجب : أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا أقرا الجماعة ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فأكبرهم سنا ، فإن تساووا فأصبحهم وجها ، وأن يقدم رب المسجد إذا كان أهلا لذلك ، وأن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف إذا كان المأموم ذكرا ، وذلك في النساء جائز ، ولا يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون على سقف أو مكان عال . وإن كان بعض الأرض أعلى من بعض ، فوقف على الأعلى ، فجائز . وأما الندب : فأن يقف المأموم - إن كان واحدا - عن يمين الإمام إلا في صلاة الجنازة ، فإنه يقف خلف الإمام . وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين : مكتسون وعراة . فالمكتسون : يقفون خلف الإمام . والعراة : يقعد الإمام في وسطهم غير بارز ، ويقعدون هم أيضا ، إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما ، أيديهم على سوآتهم ، والإمام في وسطهم ، وينزلون الميت في حفرته ، ويغطون عورته بالتراب ، ثم يصلون عليه ، فإذا فرغوا