وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد " . ثم يكبر الثالثة ويقول : " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، وادخل على موتاهم رحمتك ورأفتك ، وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك ، إنك على كل شئ قدير " . ثم يكبر الرابعة ويقول : " اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " . ثم يكبر الخامسة ويقول : " عفوك عفوك " ، ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة . والموتى على ضربين : نساء ورجال . فالنساء يقف الإمام منهن عند صدورهن ، والرجال عند أوساطهم . ثم ينقسمون قسمة أخرى : رجال ونساء وصبيان وخناثى . فإذا اتفق أن يصلي إمام واحد على هؤلاء كلهم في وقت واحد ، جعل النساء مما يلي المحراب ، وبعدهن الصبيان ، وبعدهم الخناثى ، وبعدهم الرجال ، ووقف الإمام عند الرجال . وقد بينا أنه تجوز هذه الصلاة - عند خوف الفوت - بالتيمم للجنب وغير المتوضئ . فإن خاف الفوت - إذا اشتغل بالتيمم - صلى على حاله ، ولا حرج . وقد بينا أيضا أنه إنما يصلى على من يؤخذ بالصلاة . وهو أن يبلغ ست سنين وجوبا . وإن من عداه فالصلاة عليه نفل . وأنه تجوز الصلاة