والعشاء الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان ، على الكيفية التي بيناها . والقراءة فإن جد به السفر أجزأه أن يقرأ بالحمد وحدها . وللملاح ، والجمال ، ومن معيشته في السفر ، ومن سفره أكثر من حضره ، وإنما يقصر من أبيح له التقصير إذا كان من السفر ، أو في بلد غير بلده إذا لم ينو المقام فيه عشرة أيام ، فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا ، أتم . ومن نوى دون عشرة أيام قصر . فإن شك فلا يدري أيقيم عشرة أيام أو دونها ؟ فليقصر ما بينه وبين شهر ، ثم يتم . وحد مسافة السفر - الذي يجب له التقصير - بريدان ، ثمانية فراسخ ، فليقصر مع نية السفر إليها ، فإن كانت المسافة أربع فراسخ وكان راجعا في يومه قصر واجبا ، وإن كان يرجع من غده فهو مخير بين التقصير والاتمام . وابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره . وقد رخص له في تعجيل الصلاة في السفر عند الضرورة والاقتصار على الفاتحة في القراءة 1 ، وتسبيحة واحدة في تسبيح الركوع والسجود 2 ، والصلاة عند شديد الضرورة على راحلته الفرض ، بعد أن يتحرى جهة القبلة 3 ، فأما النوافل فمرخص أن يصليها حيث توجهت به الرواحل 4 ، والأولى أن يتوجه في الابتداء إلى القبلة 5 .
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 4 : 736 ، باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2 و 4 و 5 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 4 : 925 ، باب 4 من أبواب الركوع ، ح 8 . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة : 3 : 236 ، باب 14 من أبواب القبلة ، ح 1 و 4 و 5 و 11 . ( 4 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 239 ، باب 15 من أبواب القبلة ، ح 1 و 6 و 7 . ( 5 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 241 ، باب 15 من أبواب القبلة ، ح 13 .