وطئهن . ولا تحل سرية الأب للابن ، ولا سرية الابن للأب ، ويحرم على كل واحد من الشريكين وطء أمة في ملكهما . ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة ثم ملكها من بعد لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره . ومن اشترى أمة حاملا لم يجز له أن يطأها 4 حتى يتم أربعة أشهر فإن وطأها فليعزل عنها فإن وطأها قبل مضي الأربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها . وينبغي له أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته . وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك . ومن وطأ أمة غيره حراما ، لم تحرم عليه - إذا ملكها .