responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 138


ذلك . والنصاب والوقت : مثل ما ذكرناه في الواجب من الزكاة .
فأما أمتعة التجارة : فروي أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع - طلبا للزيادة - ففيه الزكاة ندبا 1 ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب .
والفطرة : إذا أخرجها من لا يملك النصاب ، فيها فضل كثير إذا كان له ما يخرجه . فأما من له أخذ زكاة الفطرة وليس له ما يخرجه إلا أن يأخذ ويخرج ، فإن أخذ وأخرج ، فله ثواب ، وليس بسنة .


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 46 ، باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 و 4 .

138

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست