ذلك . والنصاب والوقت : مثل ما ذكرناه في الواجب من الزكاة . فأما أمتعة التجارة : فروي أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع - طلبا للزيادة - ففيه الزكاة ندبا 1 ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب . والفطرة : إذا أخرجها من لا يملك النصاب ، فيها فضل كثير إذا كان له ما يخرجه . فأما من له أخذ زكاة الفطرة وليس له ما يخرجه إلا أن يأخذ ويخرج ، فإن أخذ وأخرج ، فله ثواب ، وليس بسنة .
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 46 ، باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 و 4 .