responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 136


فأما وقت هذه الزكاة : فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد .
هذا وقت الوجوب . وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان 1 ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا .
وأما ما يخرج في الفطرة : فهو 2 من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن . إلا أنه إذا اتفق أن يكون في بلده بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود ، فإخراجه أفضل ما لم يجحف .
وروي أن التمر أفضل على كل حال 3 .
فأما مبلغها : فصاع ، وهو أربعة أمداد ، والمد : مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد ، وهو ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي .
فأما أقل ما يجزئ إخراجه إلى فقير واحد : فصاع . ولا حد لأكثره .
وجائز إخراج قيمته إذا تعذر . وقد روي أن قيمته درهم 4 . والأول أثبت .
وأما من يخرج إليه : فهو كل من كان على صفات مستحق زكاة الأموال . فلا وجه لإعادته . غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة ، وإن جمع الأوصاف .


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 246 ، باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 4 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 243 ، نصوص باب 10 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) وفي نسخة : " ففضل " . ( 4 ) أنظر المقنعة : 251 ، والوسائل 6 : 242 ، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 14 .

136

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست