فأما وقت هذه الزكاة : فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد . هذا وقت الوجوب . وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان 1 ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا . وأما ما يخرج في الفطرة : فهو 2 من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن . إلا أنه إذا اتفق أن يكون في بلده بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود ، فإخراجه أفضل ما لم يجحف . وروي أن التمر أفضل على كل حال 3 . فأما مبلغها : فصاع ، وهو أربعة أمداد ، والمد : مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد ، وهو ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . فأما أقل ما يجزئ إخراجه إلى فقير واحد : فصاع . ولا حد لأكثره . وجائز إخراج قيمته إذا تعذر . وقد روي أن قيمته درهم 4 . والأول أثبت . وأما من يخرج إليه : فهو كل من كان على صفات مستحق زكاة الأموال . فلا وجه لإعادته . غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة ، وإن جمع الأوصاف .
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 246 ، باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 4 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 243 ، نصوص باب 10 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) وفي نسخة : " ففضل " . ( 4 ) أنظر المقنعة : 251 ، والوسائل 6 : 242 ، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 14 .