إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
النفاس ، وغسل الاستحاضة ، وغسل من مس موتى الآدميين ، على إحدى الروايتين 1 ، وتغسيل الأموات ، وغسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله 2 . ولما كان لهذه الأغسال والمعرفة بها والتطهر تعلق بأحكام ما يوجب هذه الأغسال ، وجب بيانه ببيانها . < فهرس الموضوعات > ذكر غسل الجنابة وما يوجبه < / فهرس الموضوعات > ذكر غسل الجنابة وما يوجبه : الجنابة تكون بأمرين : بإنزال الماء الدافق على كل وجه ، وبالجماع في الفرج إذا غيبت الحشفة ، والتقى الختانان . وما يلزم الجنب على ضربين : أفعال وتروك ، فالأفعال على ضربين : واجب وندب . فالواجب أن يستبرئ نفسه بالبول وينتر القضيب ، فإن تعذر البول فالنتر لا بد منه . فإن رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال ونتر أو اجتهد ونتر فلا يعيدن غسله . وإن لم يكن فعل ذلك أعاد . وليغسل المني من رأس إحليله ومن بدنه إن كان أصابه ذلك . ويغسل رأسه أولا مرة ويخلل الشعر حتى يصل الماء تحته ، ويغسل ميامنه مرة ومياسره مرة ، ثم يفيض الماء على كل جسده ، ولا يترك منه شعرة ، وليمرر يده 3 على بدنه . والترتيب واجب . وأما الموالاة فلا تجب هنا ، فلو غسل رأسه غدوة وباقي جسده عنده
( 1 ) أنظر تهذيب الأحكام 1 : 108 ، ح 283 و 284 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 2 : 937 و 938 ، ح 3709 ، باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، وص 960 ، ح 3804 ، باب 25 من أبواب الأغسال المسنونة . ( 3 ) وفي نسخة : " وليمر يديه " .