responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 213


يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله .
ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة ، ولا آنية من يستحل الخمور حتى تطهر .
< فهرس الموضوعات > ذكر الأشربة < / فهرس الموضوعات > ذكر الأشربة :
يحرم من الأشربة : كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار .
فإن انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة حل - سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج - .
فأما الأدهان والدبس والعسل ، وما شاكل ذلك ، فإن وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل . وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه ، فإنه يلقى منه ما يكتنف النجاسة ، والباقي حل .
ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة .
وقد بينا أن ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب ، لا ينجس ما يموت فيه .
وإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل .
ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت . وما تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين .

213

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست