يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله . ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة ، ولا آنية من يستحل الخمور حتى تطهر . < فهرس الموضوعات > ذكر الأشربة < / فهرس الموضوعات > ذكر الأشربة : يحرم من الأشربة : كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار . فإن انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة حل - سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج - . فأما الأدهان والدبس والعسل ، وما شاكل ذلك ، فإن وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل . وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه ، فإنه يلقى منه ما يكتنف النجاسة ، والباقي حل . ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة . وقد بينا أن ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب ، لا ينجس ما يموت فيه . وإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل . ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت . وما تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين .