responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 212


المذبوح - وخرج منه الدم ، وإلا لم يؤكل لحمه . ولا تمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم .
وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح ، بل جاز أن يذبح الصبيان .
ذكر الأطعمة :
< فهرس الموضوعات > ذكر الأطعمة < / فهرس الموضوعات > الطعام على ضربين : نجس وغير نجس .
فالنجس حرام وهو على ضربين : نجس بمباشرة الكفار ، ونجس بوقوع النجاسة فيه .
فالأول : يحرم على كل حال ، وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا أحدا من سائر الكفرة على اختلافهم .
والثاني على ضربين ، أحدهما : تزيل النار حكم نجاسته ، والآخر لا تزيله . فالأول ما وقع فيه الدم من المرق فأغلي ، فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله .
فأما ما يقع فيه شراب محرم فقد روي أنه لا يؤكل المرق ، بل يغسل اللحم والتوابل ، ويؤكل 1 . والأحوط اجتنابه .
ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان . ويكره أكل الكلى .
فأما أجنة ما يؤكل لحمه : إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته ، فإن أشعر أو أوبر ، وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح . فإن ولجته الروح : فلا بد من تذكيته . وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته ، فلا يحل أكله .
ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة . وما يقطع مما


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 2 : 1056 ، باب 38 من أبواب النجاسات ، ح 8 .

212

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست