المذبوح - وخرج منه الدم ، وإلا لم يؤكل لحمه . ولا تمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم . وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح ، بل جاز أن يذبح الصبيان . ذكر الأطعمة : < فهرس الموضوعات > ذكر الأطعمة < / فهرس الموضوعات > الطعام على ضربين : نجس وغير نجس . فالنجس حرام وهو على ضربين : نجس بمباشرة الكفار ، ونجس بوقوع النجاسة فيه . فالأول : يحرم على كل حال ، وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا أحدا من سائر الكفرة على اختلافهم . والثاني على ضربين ، أحدهما : تزيل النار حكم نجاسته ، والآخر لا تزيله . فالأول ما وقع فيه الدم من المرق فأغلي ، فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله . فأما ما يقع فيه شراب محرم فقد روي أنه لا يؤكل المرق ، بل يغسل اللحم والتوابل ، ويؤكل 1 . والأحوط اجتنابه . ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان . ويكره أكل الكلى . فأما أجنة ما يؤكل لحمه : إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته ، فإن أشعر أو أوبر ، وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح . فإن ولجته الروح : فلا بد من تذكيته . وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته ، فلا يحل أكله . ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة . وما يقطع مما
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 2 : 1056 ، باب 38 من أبواب النجاسات ، ح 8 .