responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 204


بعضها ، والآخر أن يكون لم يأخذ .
فإن أخذ لم يجز له الرجوع . وإن لم يأخذ ، فله الرجوع .
فأما الشرط فيه ، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب .
وأما الوكالات : فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، وهي على ضربين :
مشروطة ومطلقة .
فالمشروطة يلزم فيها ما شرط ، ولا يجوز تعديه .
والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم . كما أن للعاقل أن يوكل على نفسه ، وللحاكم أن يوكل على السفيه .
والوكلاء على ضربين : مسلم وذمي . فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي . فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام ، ويتوكل المسلم على أهل الذمة ، والذمي على الذمي .
ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه ، وباللغة التي يخاطب بها .
< فهرس الموضوعات > ذكر الاقرار في المرض < / فهرس الموضوعات > ذكر الاقرار في المرض :
من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر ، فإقراره في مرضه كإقراره في صحته . ونكاحه في المرض جائز . فأما الطلاق في المرض فمكروه جدا . فإن طلق ، ورثته المطلقة - إن مات في مرضه الذي طلق فيه ، ما بينه وبين سنة فقط - فإن صح ثم مرض ومات ، أو تزوجت المرأة لم ترثه .

204

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست