بعضها ، والآخر أن يكون لم يأخذ . فإن أخذ لم يجز له الرجوع . وإن لم يأخذ ، فله الرجوع . فأما الشرط فيه ، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب . وأما الوكالات : فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، وهي على ضربين : مشروطة ومطلقة . فالمشروطة يلزم فيها ما شرط ، ولا يجوز تعديه . والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم . كما أن للعاقل أن يوكل على نفسه ، وللحاكم أن يوكل على السفيه . والوكلاء على ضربين : مسلم وذمي . فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي . فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام ، ويتوكل المسلم على أهل الذمة ، والذمي على الذمي . ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه ، وباللغة التي يخاطب بها . < فهرس الموضوعات > ذكر الاقرار في المرض < / فهرس الموضوعات > ذكر الاقرار في المرض : من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر ، فإقراره في مرضه كإقراره في صحته . ونكاحه في المرض جائز . فأما الطلاق في المرض فمكروه جدا . فإن طلق ، ورثته المطلقة - إن مات في مرضه الذي طلق فيه ، ما بينه وبين سنة فقط - فإن صح ثم مرض ومات ، أو تزوجت المرأة لم ترثه .