وغير المكروه : أن يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة ، والحمل إذا خرج من الخضروات . وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر . ويباع الزرع قصيلا ، وقطعه على المبتاع واجب قبل أن يسنبل . فإن أخر قطعه : فالبائع بالخيار إن شاء قطعه عليه وإن شاء تركه . وعلى المبتاع خراجه . وتباع الرطبة : الجزة والجزتين ، والقطعة والقطعتين . ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها ، فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه من بيع التمر . والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال والمكائيل الموصوفة . والاستثناء بالربع والثلث وأشباه ذلك أولى . وإن استثنى نخلا معينا ، جاز أيضا . فإن لحق الثمار جائحة ، كان في المستثنى بحساب ما أصابه . والمحاقلة محرمة ، وهي : أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة - كيلا وجزافا - . وكل شرط شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها ، أو بعضها فجائز . وشرط بعض المكيل أو المزروع جائز . وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته جائز كأن يقصر الثوب المبتاع ، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه ، إلى غير ذلك . < فهرس الموضوعات > ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر : المبيع على ثلاثة أضرب : أحدها : يدخل الميزان والمكيال وما يعد . والآخر : لا يدخل فيه ذلك . فما يدخل على ضربين : متفق النوع وغير متفق النوع . فالمتفق : لا يجوز بيعه واحدا بإثنين من جنسه ، فلا يجوز بيع قفيز من