responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 179


وغير المكروه : أن يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة ، والحمل إذا خرج من الخضروات . وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر .
ويباع الزرع قصيلا ، وقطعه على المبتاع واجب قبل أن يسنبل . فإن أخر قطعه : فالبائع بالخيار إن شاء قطعه عليه وإن شاء تركه .
وعلى المبتاع خراجه . وتباع الرطبة : الجزة والجزتين ، والقطعة والقطعتين . ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها ، فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه من بيع التمر . والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال والمكائيل الموصوفة . والاستثناء بالربع والثلث وأشباه ذلك أولى .
وإن استثنى نخلا معينا ، جاز أيضا . فإن لحق الثمار جائحة ، كان في المستثنى بحساب ما أصابه .
والمحاقلة محرمة ، وهي : أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة - كيلا وجزافا - .
وكل شرط شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها ، أو بعضها فجائز . وشرط بعض المكيل أو المزروع جائز .
وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته جائز كأن يقصر الثوب المبتاع ، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه ، إلى غير ذلك .
< فهرس الموضوعات > ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر :
المبيع على ثلاثة أضرب : أحدها : يدخل الميزان والمكيال وما يعد .
والآخر : لا يدخل فيه ذلك . فما يدخل على ضربين : متفق النوع وغير متفق النوع .
فالمتفق : لا يجوز بيعه واحدا بإثنين من جنسه ، فلا يجوز بيع قفيز من

179

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست