< فهرس الموضوعات > ذكر النفقات < / فهرس الموضوعات > ذكر النفقات : النفقة الواجبة : الاطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة وحال الزوج بالعدل والاخدام . على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة ، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الاسراف . وإنما تجب النفقة : إذا مكنت المرأة من نفسها فإن امتنعت فلا فلا نفقة لها . ومن ذلك : الولادة والعقيقة . ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها . فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الامكان . فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات ، فإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشئ من التربة . ثم يوذن في أذنه ، ويقيم في الأخرى . وفي اليوم السابع يثقب أذنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة . ويختن في السابع ، ويعق عنه بشاة ، وتعطى منها القابلة الرجل والورك ، ويتصدق بالباقي ، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين ، فإنه أفضل ، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى . واعلم ، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه . وقد رسم : أن كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها ، فهو ولده . وإن اختل شئ من ذلك فليس بولده 1 . فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شئ يؤدي إلى نفي الولد ، لاعنها . وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط لحق به . وأقل الحمل ستة أشهر ، والأكثر تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر 2 . ولا فرق بين أن يعزل عنها أو لا يعزل - في لحوق الأولاد به منها - .
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 15 : 115 ، نصوص باب 17 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 15 : 115 ، نصوص باب 17 من أبواب أحكام الأولاد .