responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > ذكر النفقات < / فهرس الموضوعات > ذكر النفقات :
النفقة الواجبة : الاطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة وحال الزوج بالعدل والاخدام . على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة ، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الاسراف .
وإنما تجب النفقة : إذا مكنت المرأة من نفسها فإن امتنعت فلا فلا نفقة لها .
ومن ذلك : الولادة والعقيقة .
ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها . فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الامكان . فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات ، فإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشئ من التربة . ثم يوذن في أذنه ، ويقيم في الأخرى .
وفي اليوم السابع يثقب أذنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة . ويختن في السابع ، ويعق عنه بشاة ، وتعطى منها القابلة الرجل والورك ، ويتصدق بالباقي ، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين ، فإنه أفضل ، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى .
واعلم ، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه .
وقد رسم : أن كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها ، فهو ولده . وإن اختل شئ من ذلك فليس بولده 1 . فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شئ يؤدي إلى نفي الولد ، لاعنها . وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط لحق به .
وأقل الحمل ستة أشهر ، والأكثر تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر 2 .
ولا فرق بين أن يعزل عنها أو لا يعزل - في لحوق الأولاد به منها - .


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 15 : 115 ، نصوص باب 17 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 15 : 115 ، نصوص باب 17 من أبواب أحكام الأولاد .

156

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست