وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة . وأن يكون غير هاشمي ، لأن الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم ، وقد عوضوا عنها بالخمس ، فإن منعوا الخمس حلت لهم ، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لأمثالهم وإن أعطوا الخمس ، وكذلك ندب الزكاة . ومنها : أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه ، كأجنبي أو ذي قرابة غير الأب والأم والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك ، لأن هؤلاء يجب أن ينفق عليهم . وأما الوالدان والولد فينفق عليهم آباؤهم وأولادهم عند الحاجة . وأما الزوجة والمملوك فينفق عليهما الزوج والسيد على كل حال . < فهرس الموضوعات > ذكر أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة < / فهرس الموضوعات > ذكر أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة . أقله : ما يجب في نصاب ، فمن أصحابنا من قال : أقله نصف دينار أو خمسة دراهم 1 . ومنهم من قال : أقلة قيراطان أو درهم 2 . فالأولون قالوا بوجوب النصاب الأول ، والآخرون قالوا بالثاني . والأثبت : الأول . وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة ، فأما أكثر ما يعطى فلا حد له . ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك ، إلا أنه يعطيه مرة
( 1 ) منهم الشيخ المفيد " قدس سره " أنظر المقنعة : 243 ، ومنهم السيد المرتضى " قدس سره " في الانتصار : 82 ، ومنهم الشيخ الطوسي " قدس سره " راجع النهاية : 189 . ( 2 ) قال السيد المرتضى في الانتصار : 82 : وروي أن الأقل درهم واحد .