responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 107


والمحرم على هذا على ضربين : محرم من أهل الحرم ، ومحرم ليس من أهل الحرم . فالمحرم من أهل الحرم - ومن في حكمه بالمجاورة - إحرامه من بيته .
ومن ليس من أهل الحرم على ضربين : محرم بالحج خاصة ، ومحرم بحج أفضى إليه من عمرة تمتع بها . فالأول لا يحرم إلا من الميقات ، والثاني يحرم من تحت الميزاب .
وأما العمرة ، فلا ينعقد الاحرام بها إلا من الميقات على كل حال .
واعلم : أنه لا يبقى بعد شرح ما ذكرناه جملة إلا ذكر الكفارة عن الخطأ غير أنا اتبعنا سنة المصنفين ، وإلا كنا قد ذكرنا ذلك في كتاب الكفارات ، فلهذا نذكره في كتاب الحج ، ثم نعود إلى تفصيل ما أجملناه شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > ذكر شرح كيفية الاحرام < / فهرس الموضوعات > ذكر شرح الاحرام :
الاحرام على ضربين : إحرام عن نذر ، وإحرام عن غير نذر .
فما كان عن نذر ، فإنه يجب من حيث عقد به . ولو نذر من بعد من الميقات فإذا وصل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الاحرام .
وأما ما هو من غير نذر ، فلا يجوز أن يعقد إلا من الميقات ، أو مما حكمه حكم الميقات .
فمن أراد الاحرام اغتسل ، وأزال شعر إبطيه ، وقص شاربه وأظفاره ولا يمس ما وفره من شعر رأسه ولا من شعر لحيته ، ويأتزر بأحد ثوبي إحرامه ويتوشح بالآخر ويرتدي به .
ولا يجوز الاحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه ، وأفضل الثياب : القطن

107

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست