والمحرم على هذا على ضربين : محرم من أهل الحرم ، ومحرم ليس من أهل الحرم . فالمحرم من أهل الحرم - ومن في حكمه بالمجاورة - إحرامه من بيته . ومن ليس من أهل الحرم على ضربين : محرم بالحج خاصة ، ومحرم بحج أفضى إليه من عمرة تمتع بها . فالأول لا يحرم إلا من الميقات ، والثاني يحرم من تحت الميزاب . وأما العمرة ، فلا ينعقد الاحرام بها إلا من الميقات على كل حال . واعلم : أنه لا يبقى بعد شرح ما ذكرناه جملة إلا ذكر الكفارة عن الخطأ غير أنا اتبعنا سنة المصنفين ، وإلا كنا قد ذكرنا ذلك في كتاب الكفارات ، فلهذا نذكره في كتاب الحج ، ثم نعود إلى تفصيل ما أجملناه شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > ذكر شرح كيفية الاحرام < / فهرس الموضوعات > ذكر شرح الاحرام : الاحرام على ضربين : إحرام عن نذر ، وإحرام عن غير نذر . فما كان عن نذر ، فإنه يجب من حيث عقد به . ولو نذر من بعد من الميقات فإذا وصل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الاحرام . وأما ما هو من غير نذر ، فلا يجوز أن يعقد إلا من الميقات ، أو مما حكمه حكم الميقات . فمن أراد الاحرام اغتسل ، وأزال شعر إبطيه ، وقص شاربه وأظفاره ولا يمس ما وفره من شعر رأسه ولا من شعر لحيته ، ويأتزر بأحد ثوبي إحرامه ويتوشح بالآخر ويرتدي به . ولا يجوز الاحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه ، وأفضل الثياب : القطن