نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 74
وأما أحكامه فمسائل : ( الأولى ) : يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء . ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية ، ولو عرض عارض خرج فإذا زال ، وجب القضاء . ( الثانية ) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع ، والشراء وشم الطيب . وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت . ( الثالثة ) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه ، مثل كفارة شهر رمضان ، ليلا كان أو نهارا . ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان . ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا ، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة : ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .
74
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 74