responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 74


وأما أحكامه فمسائل :
( الأولى ) : يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء .
ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية ، ولو عرض عارض خرج فإذا زال ، وجب القضاء .
( الثانية ) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع ، والشراء وشم الطيب .
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
( الثالثة ) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه ، مثل كفارة شهر رمضان ، ليلا كان أو نهارا .
ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان .
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا ، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة : ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .

74

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست