نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 267
بدر منهما قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد . وإن تساويا ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه . وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة ، وهو أشهر . ولو اجتمع مع الأنثى ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان . وقيل : تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر . مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى ، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة . ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح . ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة . ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان . ( الثالث ) : في الغرقى والمهدوم عليهم : وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر . وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد . ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه . وفيه قول آخر . والتقديم على الاستحباب على الأشبه . فلو غرق أب وابن ، ورث الأب أولا نصيبه ، ثم ورث الابن من أصل تركة
267
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 267