نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 260
على أمه ذكرا كان أو أنثى . ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح . ( الثانية ) : يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك . ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة . وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي . ( الثالثة ) : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة . لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه : السدس من أصل التركة بالسوية ، إذا حصل له الثلثان . وتطعم الأم أباها وأمها : النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه . ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به . ( الرابعة ) : لا يحجب الأخوة الأم إلا بشروط أربعة : أن يكون أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب ، غير كفرة ولا رق . وفي القتلة قولان ، أشبههما : عدم الحجب وأن يكونوا منفصلين لا حملا . ( المرتبة الثانية ) : الأخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين ، ولا ولد وإن نزل ، فالميراث للأخوة والأجداد . فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال ، وكذا الأخوة . والأخت إنما ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالرد . وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد . ولو اجتمع الأخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم .
260
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 260