نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209
المقصد الثاني : في خصال الكفارة . وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام أما العتق فيتعين على الواحد في المرتبة . ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع . ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها . وهل يجزي المدبر ؟ قال في ( النهاية ) : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه . ويجزئ الآبق ما لم يعلم موته ، وأم الولد . وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة . ولا تباع ثياب البدن ، ولا المسكن في الكفارة ، إذا كان قدر الكفاية ، ولا الخادم . ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين ، والمملوك صوم شهر . فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم . ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض ، والنفاس ، والإغماء ، والمرض ، والجنون . وأما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام . ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل مدان مع القدرة ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد . ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر . ويطعم ما يغلب على قوته ، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح . ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين .
209
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209