نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة : < فهرس الموضوعات > القسم الأول في الدائم < / فهرس الموضوعات > الأول : في الدائم وهو يستدعي فصولا : < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه . أما الصيغة : فالإيجاب والقبول . ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك [1] . والقبول وهو الرضاء بالإيجاب . وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الإنشاء . ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح كما في قصة سهل الساعدي . ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك . ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت . صح ، لأنه يتضمن السؤال . ولا يشترط تقديم الإيجاب . ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر ، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس
[1] وفي ( تذكرة الفقهاء ) : ولا ينعقد الدائم بلفظ ( المتعة ) عند أكثر علمائنا : وقال بعضهم : ينعقد والأول أقوى .
169
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 169