responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > القسم الأول في الدائم < / فهرس الموضوعات > الأول : في الدائم وهو يستدعي فصولا :
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه .
أما الصيغة : فالإيجاب والقبول .
ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك [1] .
والقبول وهو الرضاء بالإيجاب .
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الإنشاء .
ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح كما في قصة سهل الساعدي .
ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك .
ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت . صح ، لأنه يتضمن السؤال .
ولا يشترط تقديم الإيجاب .
ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر ، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس



[1] وفي ( تذكرة الفقهاء ) : ولا ينعقد الدائم بلفظ ( المتعة ) عند أكثر علمائنا : وقال بعضهم : ينعقد والأول أقوى .

169

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست