نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 143
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره . ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال . وفي رواية ، وإن لم يبرئه فله الرجوع . القسم الثالث : الكفالة : وهي التعهد بالنفس . ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه . وفي اشتراط الأجل قولان . وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما . وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ . وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه . ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا ، كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل . ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه . ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية : وتبطل الكفالة بموت المكفول .
143
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 143