responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر .
ولو فات اجتزأ بالمشعر .
( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري [1] وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس .
وكذا لو نسي الوقوف ب‌ " عرفات " أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس .
ولو أدرك ( عرفات ) قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال .
( الثالثة ) لو لم يدرك ( عرفات ) نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال < فهرس الموضوعات > القول في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه .
والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة .
الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر [2] .
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء .
وفي الكيفية واجبات ومندوبات .
فالواجبات : النية ، والوقوف به .
وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر .
ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه .
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر ، إلى طلوع الشمس ، للمضطر إلى الزوال .



[1] قال في شرائع الإسلام : ( وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ) .
[2] بقوله . ( اللهم ارحم موقفي وزدني في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي ( شرائع الإسلام .

87

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست