responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .
( الثالث ) : في تعارض البينات :
يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه . ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع . ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .
ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين .
ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له . ولو امتنع أحلف الآخر .
ولو امتنعا قسم بينهما .
وفي المبسوط : يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق . ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد . والأول أشبه .
< فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات < / فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات والنظر في أمور أربعة :
( الأول ) : في صفات الشاهد ، وهي ستة :
( الأول ) : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا . وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ .
واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم .
وشرط الشيخ في الخلاف : ألا يفترقوا .
( الثاني ) : كمال العقل : فالمجنون لا تقبل شهادته . ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته .

278

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست