نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 263
لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا . ولمن يتقرب بالأب الثلثان : ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا . وثلثه لخاله وخالته بالسوية ، على قول . مسائل : ( الأولى ) : عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته . وكذا أولاد كل بطن أقرب . أولى من البطن الأبعد . ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر . ( الثانية ) : من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر . فالأول كابن عم لأب هو خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة لأب هي خالة لأم . والثاني كابن عم هو أخ لأم . ( الثالثة ) : حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم ، يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى . وما يبقى لمن يتقرب بالأب . < فهرس الموضوعات > في ميراث الأزواج < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في ميراث الأزواج : للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع . ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب . ولو لم يكن وارث سوى الزوج ، رد عليه الفاضل . وفي الزوجة قولان : أحدهما : لها الربع والباقي للإمام . والآخر : يرد عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام والأول : أظهر . وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن . وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج . وكذا في العدة
263
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 263