responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا . ولمن يتقرب بالأب الثلثان : ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا . وثلثه لخاله وخالته بالسوية ، على قول .
مسائل :
( الأولى ) : عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته .
وكذا أولاد كل بطن أقرب . أولى من البطن الأبعد .
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر .
( الثانية ) : من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر .
فالأول كابن عم لأب هو خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة لأب هي خالة لأم .
والثاني كابن عم هو أخ لأم .
( الثالثة ) : حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم ، يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى . وما يبقى لمن يتقرب بالأب .
< فهرس الموضوعات > في ميراث الأزواج < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في ميراث الأزواج :
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع . ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب . ولو لم يكن وارث سوى الزوج ، رد عليه الفاضل . وفي الزوجة قولان :
أحدهما : لها الربع والباقي للإمام .
والآخر : يرد عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام والأول : أظهر .
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن .
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج . وكذا في العدة

263

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست