responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > كتاب السبق والرماية < / فهرس الموضوعات > كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .
ويدخل تحت النصل ، السهام والحراب والسيف . وتحت الخف الإبل .
وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها .
ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول . وفي لزومها تردد ، أشبهه : اللزوم .
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا .
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز . وكذا لو بذل أحدهما . أو بذل من بيت المال .
ولا يشترط المحلل [1] عندنا .
ويجوز جعل السبق للسابق منهما . وللمحلل إن سبق .
وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه . وتساوى ما به السباق في احتمال السبق .
وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد .
ويتحقق السبق بتقدم الهادي [2] وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق .



[1] السبق : بسكون الباء المصدر ، بالتحريك العوض
[2] المحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم . وسمي محللا لأن العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد من الإمامية وكذا عند الشافعي ( 3 ) الهادي العنق ا ه‌ مختار الصحاح .

161

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست