responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > كتاب الحجر < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجر * المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله .
وأسبابه ستة ، الصغر والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه .
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين : - ( الأول ) البلوغ . وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة . أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد . ويشترك في هذين الذكور والإناث أو السني وهو بلوغ خمس عشرة .
وفي رواية ، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة .
وفي رواية أخرى ، بلوغ عشرة ، وفي الأنثى بلوغ تسع .
( الثاني ) الرشد . وهو أن يكون مصلحا لماله .
وفي اعتبار العدالة تردد .
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن .
ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات . ويثبت بشهادة رجلين في الرجال . وبشهادة الرجال أو النساء في النساء .


* - في الكتب المفصلة ومنها كتب المؤلف ؟ يذكر كتاب المفلس قبل كتاب الحجر . ولخلو ( المختصر النافع ) من كتاب المفلس رأينا أن ننقل صدر الكتاب المذكور من مؤلفه ( شرائع الإسلام ) وذلك قوله . المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه . والمفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله . ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة : ( الأول ) أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم . ( الثاني ) : أن يكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون ( الثالث ) : أن تكون حالة . ( الرابع ) : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه . ولو ظهرت أمارة الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر . وكذا لو سأل هو الحجر . وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه . ه‌ ومن أراد التوسع فليراجع ( شرائع الإسلام ) أو غيره من المطولات .

140

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست