responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92


رطبة سواء كانوا متدينين بذلك أو لم يكونوا كذلك ، ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة .
والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب . العلقة نجسة وكذلك المني من سائر الحيوان . إذا جبر عظم بعظم ميت لا يجب قلعه لأن العظم لا ينجس بالموت فإن كان من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ففيه ثلاث مسائل :
أحدها : أنه يمكنه قلعه من غير مشقة فإنه يجب قلعه بلا خلاف .
الثانية : يمكنه قلعه بمشقة بأن يكون قد نبت عليه اللحم ، ولا يخاف على النفس من قلعه فإنه لا يجب قلعه لقوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " . [1] الثالثة : أن يخاف على النفس من قلعه فلا يجب أيضا قلعه للآية ، والذي يجب عليه قلعه من غير مشقة متى لم يقلعه وصلا بطلت صلاته لأنه حامل للنجاسة وعلى السلطان إجباره على ذلك فإن مات ولم يقلع فلا يجوز قلعه . إذا اضطربت سن الانسان وتحركت ولم تر قيل : كان له أن يربطها بشئ طاهر كالفضة والذهب والحديد ونحو ذلك لأن جميعه طاهر .
ويكره أن يصل شعره بشعر غيره رجلا كان أو امرأة فإن فعلت المرأة لزوجها ذلك لم يكن عليها شئ والأفضل تركه ، والماشطة لا ينبغي أن تفعل ذلك فإن فعلت ووصلت شعرها بشعر غير الآدمي مما هو طاهر كان جايزا .
إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء ، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء ، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبدا لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي .
الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالطه بنجاسة ، وفي الناس من قال : ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة أن ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله ، وهذا أقوى ، والأول الأحوط ، والوجه



[1] الحج 78 .

92

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست